ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٢ - الحديث ١١
[الحديث ٩]
٩عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ.
[الحديث ١٠]
١٠عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ جَارِيَةٌ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتاً وَ ابْنَتُهُ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَهَا فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَ الْجَارِيَةِ لِأُمِّهَا.
[الحديث ١١]
١١عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع قَالَ:
إلا بالتزويج، و هما نادران، و أطبق مخالفونا على أن بلوغها بالسن لا
يكون دون خمس عشرة سنة، و اختلفوا فيما زاد. الحديث التاسع:
قوله عليه السلام: إذا وضعها أي: على وجه العلم و التميز، و لا يكون ذلك قبل عشر سنين.
الحديث العاشر: موثق.
قوله: فأجاز لعل الإجازة لأجل أنها قد صارت حرة من نصيب الجارية لا لعتق الجارية.
الحديث الحادي عشر: مجهول أو موثق على الظاهر.
إذ الظاهر أن العبدي تصحيف العبيدي.